حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّيْدِ- فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُ الْمِعْرَاضِ- وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلْيَأْكُلْ مَا قَتَلَ- (وَ إِنْ كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ فَلَا) (1). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2).
29774- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ (4) عَنْ زُرَارَةَ وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ هُوَ مِرْمَاتَكَ أَوْ صَنَعْتَهُ لِذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
29775- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ فِيمَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ- لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُصْنَعُ لِذَلِكَ.
29776- 7- (7) قَالَ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ سِلَاحَهُ الَّذِي يَرْمِي بِهِ فَلَا بَأْسَ.
29777- 8- (8) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنْ كَانَتْ تِلْكَ مِرْمَاتَهُ فَلَا بَأْسَ.
29778- 9- (9) قَالَ وَ رُوِيَ إِنْ خَرَقَ أُكِلَ وَ إِنْ لَمْ يَخْرِقْ لَمْ يُؤْكَلْ.
____________