الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ- فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ- فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ- لَا أُرِيدُ أَنْ تُعْتِقَنِي (1) ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ- وَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ- قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ- وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَ لَكِنْ يُعْتِقُهَا (2) وَ يَسْتَسْعِيهَا.
29061- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَهَا مُحْتَاجاً فَلْيَسْتَسْعِهَا.
(4) 19 بَابُ أَنَّهُ يُشْرَطُ فِي الْعِتْقِ الِاخْتِيَارُ فَلَا يَصِحُّ عِتْقُ الْمُكْرَهِ29062- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُكْرَهِ فَقَالَ لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
29063- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَ عِتْقِهِ- فَقَالَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ الْحَدِيثَ.
____________