أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1).
29736- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ لَا تَأْكُلْ صَيْدَهُ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهَ(ص)أَمَرَ بِقَتْلِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ (3) أَقُولُ: هَذَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الْمُعَلَّمِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ وَ هُوَ الْأَقْرَبُ.
(5) 11 بَابُ أَنَّ الْكَلْبَ إِذَا صَادَ وَ قَتَلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرْسِلَهُ أَحَدٌ لَمْ يَحِلَّ صَيْدُهُ29737- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ كَلْبٍ أَفْلَتَ وَ لَمْ يُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ- فَصَادَ فَأَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ- أَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (7)
____________