يُرْسَلَانِ فَيُقْتَلُ قَالَ فَقَالَ- هُمَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ مُكَلِّبِينَ (1) فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ سَلَاطِينَ الْوَقْتِ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ الْفُهُودَ فِي الصَّيْدِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى الضَّرُورَةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَوْنِ الْقَاتِلِ هُوَ الْكَلْبَ وَ عَلَى كَوْنِهِ أَشْرَفَ عَلَى الْقَتْلِ وَ أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ.
29704- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (3) قَالَ سَأَلَ زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)وَ صَفْوَانُ حَاضِرٌ عَمَّا قَتَلَ- الْكَلْبُ وَ الْفَهْدُ فَقَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)الْفَهْدُ وَ الْكَلْبُ سَوَاءٌ قَدْراً.
29705- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلَهُ زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ عَمَّا قَتَلَ الْكَلْبُ وَ الْفَهْدُ- فَقَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)الْفَهْدُ وَ الْكَلْبُ سَوَاءٌ- فَإِذَا هُوَ أَخَذَهُ فَأَمْسَكَهُ وَ مَاتَ وَ هُوَ مَعَهُ فَكُلْ- فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَلَيْهِ (5) فَإِذَا هُوَ أَمْسَكَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ- فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (6).
29706- 7- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
____________