أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (1).
29687- 17- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْكَلْبِ يَقْتُلُ- فَقَالَ كُلْ قُلْتُ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ- قَالَ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ- إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْكَلْبُ مُعْتَاداً لِأَكْلِ الصَّيْدِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ غَيْرُ مُعَلَّمٍ قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا خَرَجَا مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَا مُخْتَصَّيْنِ بِالْفَهْدِ لِأَنَّ الْفَهْدَ يُسَمَّى كَلْباً فِي اللُّغَةِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا يَأْتِي (3) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ عَلَى تَحْرِيمِ الْأَكْلِ مِمَّا بَقِيَ قَبْلَ غَسْلِهِ مِنْ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
29688- 18- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَمَّا قَتَلَ الْكَلْبُ وَ الْفَهْدُ- فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)الْكَلْبُ وَ الْفَهْدُ سَوَاءٌ- فَإِذَا هُوَ أَخَذَهُ فَأَمْسَكَهُ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُ- فَكُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَلَيْكَ- وَ إِذَا أَمْسَكَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ- فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي حُكْمِ الْكَلْبِ (5) وَ يَأْتِي الْوَجْهُ فِي حُكْمِ الْفَهْدِ (6).
____________