29629- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَتَبْتُ (3) إِلَيْهِ يَعْنِي إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ- أَنْ يَصُومَ يَوْماً مِنَ الْجُمُعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ- فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ- أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ سَفَرَ أَوْ مَرِضَ- هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- أَوْ قَضَاؤُهُ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ- قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا- وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً- فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________