29586- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ- وَ يَنْسَى مَا قَالَ: قَالَ هُوَ عَلَى مَا نَوَى. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ (3).
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ نَسِيَ مَا قَالَ وَ ذَكَرَ مَا نَوَى فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَا نَوَى وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ النِّيَّةُ فِي غَيْرِ الظَّالِمِ (4) وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ نَسِيَ مَا قَالَ لَفْظاً وَ مَعْنًى وَ يَكُونَ الْغَرَضُ مِنَ الْجَوَابِ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَبْطُلُ فِي الْوَاقِعِ بَلْ هُوَ عَلَى مَا نَوَى فَإِذَا ذَكَرَهُ عَمِلَ بِهِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ إِذَا نَسِيَ وَ نَوَى أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ عَمِلَ بِالْيَمِينِ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ قَدْ أَدَّى الْوَاجِبَ وَ إِنْ نَوَى عَدَمَ الْعَمَلِ بَعْدَ الذِّكْرِ فَلَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(5) 51 بَابُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ بَلْ بَعْدَهُ29587- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
____________