الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ- فِي الطَّعَامِ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمْ يَأْكُلْ- هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا.
29570- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَى أَخِيهِ فَلَمْ (2) يَبَرَّ قَسَمَهُ- فَعَلَى الْمُقْسِمِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ.
29571- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ- أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا طَلَّقْتَنِي- قَالَ يُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ يَعْفُو عَنْهَا.
29572- 6- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ (عَنْ أَبِيهِ) (6) قَالَ: إِنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ جَدِّ ابْنِ الْمُخْتَارِ دَخَلَتْ عَلَى أُخْتٍ لَهَا- وَ هِيَ مَرِيضَةٌ فَقَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا أَفْطِرِي فَأَبَتْ- فَقَالَتْ أُخْتُهَا جَارِيَتِي حُرَّةٌ إِنْ لَمْ تُفْطِرِي- أَوْ كَلَّمْتُكِ أَبَداً فَقَالَتْ جَارِيَتِي حُرَّةٌ إِنْ أَفْطَرْتُ- فَقَالَتِ الْأُخْرَى فَعَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- وَ كُلُّ مَالِي
____________