29532- 14- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِلَى دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ أَنِّي قَدْ جِئْتُ وَ حَيَاتِكَ.
29533- 15- (2) وَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ (3) قَالَ أَعْظَمُ إِثْمٍ مَنْ حَلَفَ بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ مَا تَضَمَّنَ الْحَلْفَ بِغَيْرِ اللَّهِ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَنْعَقِدُ وَ لَا تُوجِبُ كَفَّارَةً وَ لَا تَكْفِي فِي الدَّعْوَى الشَّرْعِيَّةِ.
(6) 31 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحَلْفُ وَ لَا يَنْعَقِدُ بِالْكَوَاكِبِ وَ لَا بِالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ لَا بِمَكَّةَ وَ لَا بِالْكَعْبَةِ وَ لَا بِالْحَرَمِ وَ نَحْوِهَا29534- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ (8) قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْلِفُونَ بِهَا- فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ (9) قَالَ عَظَّمَ أَمْرَ مَنْ يَحْلِفُ بِهَا- قَالَ وَ كَانَ الْجَاهِلِيَّةُ يُعَظِّمُونَ الْمُحَرَّمَ- وَ لَا يُقْسِمُونَ بِهِ وَ لَا
____________