عَبْدِ اللَّهِ (1) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ- لِيَأْكُلَ فَلَمْ يَطْعَمْ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ- وَ مَا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ- فَقَالَ الْكَفَّارَةُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ- أَنْ لَا يَبِيعَهُ وَ لَا يَشْتَرِيَهُ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِيهِ فَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ- وَ إِنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ وَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ- فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ- إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ وَ اقْتَصَرَ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ (3).
29505- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَبِي(ع)كَانَ حَلَفَ عَلَى بَعْضِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ- أَنْ لَا يُسَافِرَ بِهَا فَإِنْ سَافَرَ بِهَا- فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً تَبْلُغُ مِائَةَ دِينَارٍ- فَأَخْرَجَهَا مَعَهُ وَ أَمَرَنِي- فَاشْتَرَيْتُ نَسَمَةً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________