عَلَيْكَ شَيْءٌ- لِأَنَّ فَعَالَكَ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ- فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ.
29499- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ- أَحَدُهُمَا أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ- فَيَحْلِفُ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ الشَّيْءَ- أَوْ يَحْلِفَ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ (2) فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ- وَ الْأُخْرَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ- فَمِنْهَا مَا يُؤْجَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً- وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ- وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَ الْعُقُوبَةُ فِيهَا دُخُولُ النَّارِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى قَدْرِ الْكَفَّارَةِ فِي الْكَفَّارَاتِ (5).
(6) 24 بَابُ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا عَلَى الْمُسْتَقْبِلِ إِذَا كَانَ الْبِرُّ أَرْجَحَ فَلَوْ خَالَفَ أَثِمَ وَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَ لَوْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الرَّاجِحِ أَوْ فِعْلِ الْمَرْجُوحِ لَمْ تَنْعَقِدْ29500- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
____________