عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ- إِلَّا مَا كَانَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ مِيثَاقٍ.
29454- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ حَلْفِ الرَّجُلِ بِالْعِتْقِ- بِغَيْرِ ضَمِيرٍ عَلَى ذَلِكَ- فَقَالَ مَنْ حَلَفَ بِذَلِكَ وَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا- فَهُوَ لَهُ لَازِمٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ- وَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَكْرَهِ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْيَمِينَ بِالْعَتَاقِ غَيْرُ لَازِمَةٍ وَ كَذَا الْيَمِينُ الَّتِي لَا ضَمِيرَ مَعَهَا أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ.
29455- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ.
29456- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ- وَ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ.
29457- 11- (5) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّوْلِيِّ عَنْ أَبِي ذَكْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ
____________