ع أَمُرُّ بِالْعُشَّارِ وَ مَعِيَ الْمَالُ- فَيَسْتَحْلِفُونِّي فَإِنْ حَلَفْتُ تَرَكُونِي- وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ فَتَّشُونِي وَ ظَلَمُونِي- فَقَالَ احْلِفْ لَهُمْ- قُلْتُ إِنْ حَلَّفُونِي بِالطَّلَاقِ قَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ- قُلْتُ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ لِي- قَالَ تَتَّقِي مَالَ أَخِيكَ.
29442- 18- (1) وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ- إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ- وَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
29443- 19- (2) وَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(نَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ- نُجِيزُ) (3) بِذَلِكَ مَالَنَا قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ لِأَهْلِهِ شَيْئاً جَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي التَّرْكِ وَ كَذَا الشِّرَاءُ بِنَسِيئَةٍ مَعَ الْمَشَقَّةِ بِالتَّرْكِ29444- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
____________