عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ- يُحْرِزُ (1) بِذَلِكَ مَالَهُ قَالَ نَعَمْ.
29433- 9- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَأَمَّا الَّذِي يُؤْجَرُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً- وَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ- فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ فِي خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- أَوْ خَلَاصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِهِ الْحَدِيثَ.
29434- 10- (3) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (4) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ التَّقِيَّةُ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ وَاجِبَةٌ- وَ لَا حِنْثَ عَلَى مَنْ حَلَفَ تَقِيَّةً يَدْفَعُ بِهَا ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ.
29435- 11- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ- فَقَالَ إِذَا خَشِيَ سَيْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ (6) فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَعْفُو وَ النَّاسُ لَا يَعْفُونَ.
29436- 12- (7) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ- فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ- أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ
____________