عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنِ ادُّعِيَ عَلَيْكَ مَالٌ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فَأَرَادَ أَنْ يُحْلِفَكَ- فَإِنْ بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فَأَعْطِهِ وَ لَا تَحْلِفْ وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاحْلِفْ وَ لَا تُعْطِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِيَارِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)الْغُرْمَ عَلَى الْقَسَمِ فِي دَعْوَى أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ (3) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤَكَّداً بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى ثَلَاثِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ عَلَى الرُّجْحَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ لِجَلَالَةِ قَدْرِهِ.
(4) 4 بَابُ تَحْرِيمِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ تَقِيَّةٍ29367- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ- تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ (6) مِنْ أَهْلِهَا- وَ تُثْقِلُ (7)
____________