عَلَيْهِ (1).
(2) 2 بَابُ حُكْمِ مَا يُجْعَلُ لِلْحَجَّامِ وَ النَّائِحَةِ وَ الْمَاشِطَةِ وَ الْخَافِضَةِ وَ الْمُغَنِّيَةِ وَ مَنْ وَجَدَ اللُّقَطَةَ29347- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ- فَقَالَ مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ- وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاكِسَهُ- وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ.
29348- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ (6).
____________