29020- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا- فَقَالَ كُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً- أَبُوهَا وَ أُمُّهَا وَ ابْنُهَا وَ ابْنَتُهَا وَ زَوْجُهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ مَعْنَى عَدَمِ مِلْكِهَا لِزَوْجِهَا أَنَّهَا لَا تَمْلِكُهُ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ بَلْ إِذَا مَلَكَتْهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَبْدَهَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ (5).
____________