وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 24 من 399

[صفحة 24]
(1) 9 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَكَتْ أَحَداً مِنَ الْآبَاءِ أَوِ الْأُمَّهَاتِ أَوِ الْأَوْلَادِ انْعَتَقَ وَ تَمْلِكُ مَنْ سِوَاهُمْ وَ أَنَّهُ إِذَا مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَ ثَبَتَ الْمِلْكُ فَتَحِلُّ الْأَمَةُ وَ يَحْرُمُ الْعَبْدُ

29020- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا- فَقَالَ كُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً- أَبُوهَا وَ أُمُّهَا وَ ابْنُهَا وَ ابْنَتُهَا وَ زَوْجُهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ مَعْنَى عَدَمِ مِلْكِهَا لِزَوْجِهَا أَنَّهَا لَا تَمْلِكُهُ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ بَلْ إِذَا مَلَكَتْهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَبْدَهَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ (5).

____________
(1)- الباب 9 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 6- 177- 3.
(3)- التهذيب 8- 242- 873، و الاستبصار 4- 16- 49.
(4)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في البابين 49 و 50 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
التالي صفحة 24 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...