الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 168 من 399
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْفِطْرَةِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْحَدِّ (2) وَ الشَّهَادَةِ (3) وَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَ عَدَمَ قَبُولِ شَهَادَتِهِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ.