الْبَاقِيَ) (1) يَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا (2) يَوْماً- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ (3) وَ تَرَكَتْ مَالًا- قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ- بَيْنَ الَّذِي أَعْتَقَ وَ بَيْنَ الَّذِي أَمْسَكَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5).
29314- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ- وَ لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ تَرَكَ مَالًا وَ وَلَداً مَنْ يَرِثُهُ- قَالَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ- أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ- فَكَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ نُجُومِهِ- فَإِنَّ مَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَ ابْنُهُ رَدٌّ فِي الرِّقِّ- وَ إِنْ كَانَ وَلَدَهُ بَعْدَهُ أَوْ كَانَ كَاتَبَهُ مَعَهُ- وَ كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ- وَ يُؤَدِّي عَنْ أَبِيهِ مَا بَقِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ- وَ لَيْسَ لِابْنِهِ شَيْءٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ أَبُوهُ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ عَلَى ابْنِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ (7) وَ غَيْرِهِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْمِيرَاثِ (9).
____________