وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (1).
(2) 3 بَابُ جَوَازِ مُكَاتَبَةِ الْمَمْلُوكِ عَلَى مَمَالِيكَ مَعَ الْوَصْفِ وَ تَعْيِينِ السِّنِّ29262- 1- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ عَلَى وُصَفَاءَ- وَ يَضْمَنُ عَنْهُ ذَلِكَ أَ يَصْلُحُ- قَالَ إِذَا سَمَّى خُمَاسِيّاً أَوْ رُبَاعِيّاً أَوْ غَيْرَهُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 4 بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ الْمُطْلَقَ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَ الْمَشْرُوطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ لَا يَنْعَتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَالِ الْكِتَابَةِ وَ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ عَلَيْهِ لَازِمٌ مَا لَمْ يُخَالِفِ الْمَشْرُوعَ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ29263- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________