عَلَيْهَا (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي النِّكَاحِ (2).
(3) 10 بَابُ أَنَّ الْإِبَاقَ يُبْطِلُ التَّدْبِيرَ فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فِي حَالِ إِبَاقِهِ كَانَ أَوْلَادُهُ رِقّاً29247- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (5)(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ- أَبَقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا مُدَّةَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ- ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَ مَتَاعٍ كَثِيرٍ- وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا قَدْ كَانَ دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِهِ- مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ- قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَرَى أَنَّهَا وَ جَمِيعَ مَا مَعَهَا (6) لِلْوَرَثَةِ- قُلْتُ لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا قَالَ لَا إِنَّهَا (7) أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ وَ لِسَيِّدِهَا- فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِيرَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (9)
____________