بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً- فَاشْتَرَى الْمُدَبَّرُ جَارِيَةً (1) فَمَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ- قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنَّ جَمِيعَ مَا تَرَكَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ- فَهُوَ لِلَّذِي دَبَّرَهُ وَ أَرَى أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لِلَّذِي دَبَّرَهُ- وَ أَرَى أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ كَهَيْئَةِ أَبِيهِمْ- فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).
(5) 7 بَابُ أَنَّ الْأَوْلَادَ إِذَا اتَّبَعُوا الْأُمَّ فِي التَّدْبِيرِ جَازَ الرُّجُوعُ فِي تَدْبِيرِهَا لَا فِي تَدْبِيرِهِمْ29240- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكَةً (7)- ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً- ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَ تَرَكَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا- قَالَ أَوْلَادُهُ مِنْهَا كَهَيْئَتِهَا فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ- قُلْتُ لَهُ أَ يَجُوزُ
____________