الْمَنْعَ مِنْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ الرُّجُوعِ فِي التَّدْبِيرِ فَيَكُونُ قَصَدَ بَيْعَ الْخِدْمَةِ وَ هِيَ الْإِجَارَةُ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ.
(1) 4 بَابُ جَوَازِ مُكَاتَبَةِ الْمُدَبَّرِ29230- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ- يُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمٍ مِثْلَهُ (3).
29231- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْبَيْعِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمُكَاتَبَةِ عُمُوماً (6).
____________