أَمْهَرَهُ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَى الْأَوَّلَ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ الثَّانِيَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ.
29225- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْجِعَ فِي ثُلُثِهِ- إِنْ كَانَ أَوْصَى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي الْوَصَايَا (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 3 بَابُ جَوَازِ إِجَارَةِ الْمُدَبَّرِ29226- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ- أَ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يَنْكِحُهَا- أَوْ يَبِيعُ خِدْمَتَهَا حَيَاتَهُ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ.
____________