عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ يُبَاعُ قَالَ- إِنِ احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ وَ قَالَ إِذَا رَضِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ نَحْوَهُ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ.
29219- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلَامَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فِي دُبُرٍ مِنْهُ- ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ أَ يَبِيعُهُ فَقَالَ لَا- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي يَبِيعُهُ إِيَّاهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ. وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4).
29220- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ دَبَّرَ مَمْلُوكَهُ- ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الثَّمَنِ- قَالَ إِذَا احْتَاجَ إِلَى الثَّمَنِ فَهُوَ لَهُ يَبِيعُ إِنْ شَاءَ- وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ فَذَلِكَ مِنَ الثُّلُثِ.
29221- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُدَبَّرَةِ أَ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا قَالَ نَعَمْ.
____________