29208- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مَمْلُوكٌ يَسْتَبِيعُهُ (3)- وَ كَانَ مُوَافِقاً لَهُ وَ كَانَ مُحْسِناً إِلَيْهِ فَلَا يَبِعْهُ وَ لَا كَرَامَةَ لَهُ.
(4) 72 بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ وَ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ29209- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ لَكِنْ يُدْعَى إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيهِ وَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ- وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِبَاقَ بِمَنْزِلَةِ الِارْتِدَادِ عَنِ الْإِسْلَامِ (6).
____________