وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 108 من 399

[صفحة 108]
(1) 71 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا طَلَبَ الْبَيْعَ لَمْ تَجِبْ إِجَابَتُهُ وَ لَمْ يُسْتَحَبَّ إِذَا كَانَ مُوَافِقاً وَ كَانَ مَوْلَاهُ مُحْسِناً إِلَيْهِ

29208- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مَمْلُوكٌ يَسْتَبِيعُهُ (3)- وَ كَانَ مُوَافِقاً لَهُ وَ كَانَ مُحْسِناً إِلَيْهِ فَلَا يَبِعْهُ وَ لَا كَرَامَةَ لَهُ.

(4) 72 بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ وَ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ

29209- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ لَكِنْ يُدْعَى إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيهِ وَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ- وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِبَاقَ بِمَنْزِلَةِ الِارْتِدَادِ عَنِ الْإِسْلَامِ (6).

____________
(1)- الباب 71 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 8- 238- 854، و أورده في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب حد السرقة، و في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب حد المرتد.
(3)- استبعته الشيء- سالته ان يبيعه لك" الصحاح 3- 1189".
(4)- الباب 72 فيه حديث واحد.
(5)- الفقيه 3- 147- 3542.
(6)- تقدم في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق.
التالي صفحة 108 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...