29003- 7- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ- وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ صَدَقَةٌ- وَ إِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ (2) وَ الْإِيلَاءِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى نَذْرِ الْعِتْقِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ (6).
(7) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ كِتَابَةِ كِتَابِ الْعِتْقِ وَ كَيْفِيَّتِهِ29004- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: قَرَأْتُ عِتْقَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَإِذَا هُوَ (9)- هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ- أَعْتَقَ فُلَاناً غُلَامَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ- لَا يُرِيدُ بِهِ جَزَاءً وَ لَا شُكُوراً- عَلَى أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتِيَ الزَّكَاةَ- وَ يَحُجَّ الْبَيْتَ وَ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ يُوَالِيَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَ يَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ- شَهِدَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ ثَلَاثَةٌ.
____________