28082- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ- وَ الصَّبِيِّ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ- وَ مَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بَعْدُ فَقَالَ لَا يَجُوزُ.
28083- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ (3) شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَعْتُوهِ أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ مَا هُوَ- قَالَ فَقُلْتُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ فَقَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى نَاقِصِ الْعَقْلِ لَا فَاقِدِهِ وَ عَلَى تَوَلِّي الْوَلِيِّ الطَّلَاقَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ (4) قَالَ الصَّدُوقُ يَعْنِي إِذَا طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ فَأَمَّا أَنْ يُطَلِّقَ هُوَ فَلَا وَ اسْتَدَلَّ بِمَا يَأْتِي (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْعِتْقِ (7) وَ غَيْرِهِ (8).
____________