28074- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ- وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ- يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا الْحَدِيثَ.
28075- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ- قَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا هُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ- قُلْنَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الزَّوْجِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ أَيْضاً فِي أَحَادِيثِ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ (6) وَ فِي الْمُهُورِ (7) وَ فِي أَحَادِيثِ مَا لَوْ زَوَّجَهُ غَيْرُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ (8) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (9).
____________