ع قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ أَوِ الصَّبِيِّ- أَوْ مُبَرْسَمٍ (1) أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مُكْرَهٍ.
28069- 4- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَ لَا السَّكْرَانِ.
28070- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (4) عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: (لَا يَجُوزُ) (5) طَلَاقُ الْغُلَامِ (6) وَ وَصِيَّتُهُ- وَ صَدَقَتُهُ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ. وَ فِي نُسْخَةٍ يَجُوزُ. وَ كَذَا فِي رِوَايَةِ الشَّيْخِ أَقُولُ: عَلَى النُّسْخَةِ الْأُولَى يَكُونُ مَخْصُوصاً بِمَا دُونَ الْعَشْرِ سِنِينَ وَ عَلَى الثَّانِيَةِ بِهَا وَ بِمَا فَوْقَهَا وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (7).
28071- 6- (8) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ.
____________