وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 76 من 440

[صفحة 76]
(1) 31 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ فَقِيلَ لِزَوْجِهَا بَعْدَ اجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ هَلْ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ طَلَّقْتُهَا صَحَّ الطَّلَاقُ

28063- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَأْتِيهِ فَيَقُولُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ- فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى غَيْرِ الْمُخَالِفِ لِمَا مَرَّ (3) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

28064- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يُرِيدُ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً- كَيْفَ يَصْنَعُ فِيهَا قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يَأْتِي زَوْجَهَا وَ مَعَهُ رَجُلَانِ- فَيَقُولُ لَهُ قَدْ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ- تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى الْوَرَّاقِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ نَحْوَهُ (5).

____________
(1)- الباب 31 فيه 3 أحاديث.
(2)- التهذيب 8- 59- 194، و الاستبصار 3- 293- 1036.
(3)- مر في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 6 من الباب 30 من هذه الأبواب.
(4)- الفقيه 3- 406- 4419، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(5)- التهذيب 7- 470- 1884.
التالي صفحة 76 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...