لَهُ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ لَهَا أَنْتِ امْرَأَتِي- فَقَالَتْ لَا أَرْجِعُ إِلَيْكَ أَبَداً- فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 30 بَابُ أَنَّ الْمُخَالِفَ إِذَا كَانَ يَعْتَقِدُ وُقُوعَ الثَّلَاثِ فِي مَجْلِسٍ أَوِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ أَوْ الْحَلْفِ بِالطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِ جَازَ إِلْزَامُهُ بِمُعْتَقَدِهِ28052- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا- فَأَتَانِيَ الْجَوَابُ بِخَطِّهِ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ- مِنْ أَمْرِ ابْنَتِكَ وَ زَوْجِهَا إِلَى أَنْ قَالَ- وَ مِنْ حِنْثِهِ بِطَلَاقِهَا غَيْرَ مَرَّةٍ- فَانْظُرْ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَوَلَّانَا وَ يَقُولُ بِقَوْلِنَا- فَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ أَمْراً جَهِلَهُ- وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّانَا وَ لَا يَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ- فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَى الْفِرَاقَ بِعَيْنِهِ.
28053- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ الرِّضَا(ع)بَعْضُ الْعَلَوِيِّينَ مِمَّنْ كَانَ يَنْتَقِصُهُ- فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مُقِيمٌ عَلَى حَرَامٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- وَ كَيْفَ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا- قُلْتُ كَيْفَ طَلَّقَهَا قَالَ طَلَّقَهَا- وَ ذَلِكَ دِينُهُ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ.
____________