ع الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ- فَيَعْلَمُ أَنَّهُ يَوْمَ طَلَّقَهَا كَانَتْ طَامِثاً قَالَ يَجُوزُ.
28014- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى السَّفَرِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (2).
28015- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)الْغَائِبُ الَّذِي يُطَلِّقُ أَهْلَهُ كَمْ غَيْبَتُهُ- قَالَ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَالَ (4)- حَدٌّ دُونَ ذَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ لِمَا تَقَدَّمَ (6) وَ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاسْتِظْهَارِ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ الصَّدُوقِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ اعْتَبَرَ أَوَّلًا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا رَاجَعَهُ اكْتَفَى بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَ لَعَلَّهُ لَوْ رَاجَعَهُ ثَانِياً اكْتَفَى بِشَهْرٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثٌ أَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً (7) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).
____________