27993- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ الْيَوْمَ رَجُلًا- ثُمَّ مَكَثَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ- فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُشْهَدَا جَمِيعاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
27994- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِيقِ الشَّاهِدَيْنِ فِي الطَّلَاقِ فَقَالَ نَعَمْ- وَ تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ الشَّاهِدَيْنِ- وَ قَالَ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُشْهَدَا جَمِيعاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّفْرِيقِ فِي الِاسْتِشْهَادِ لَا فِي الْإِشْهَادِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمَيْنِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (6) وَ فِي أَقْسَامِ الطَّلَاقِ (7).
____________