28948- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا- ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ- فَقَالَ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ- وَ رُدَّ عَلَيْهِ ابْنُهُ وَ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَبَداً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْحَدِّ عَلَى التَّعْزِيرِ وَ إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَرِثُ أَبَاهُ وَ لَا يَرِثُهُ أَبُوهُ وَ هَذَا أَقْرَبُ.
28949- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ- فَقَالَ أُمُّهُ وَ عَصَبَةُ أُمِّهِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَ مَا قَدْ لَاعَنَهَا- قَالَ أَرُدُّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ لَهُ أَحَدٌ يُوَارِثُهُ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمِيرَاثِ (4) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(5) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِنْكَارُ الْآخَرِ وَ أَنَّ اللِّعَانَ يَثْبُتُ فِي الْعِدَّةِ28950- 1- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)أَمْرُ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ جَارِيَةً وَ غُلَاماً فِي بَطْنٍ- وَ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَأَرَادَ أَنْ يُقِرَّ بِوَاحِدٍ-
____________