كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِلزَّوْجِ مَدْخَلًا- لَا يَدْخُلُهُ غَيْرُهُ وَالِدٌ وَ لَا وَلَدٌ- يَدْخُلُهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- فَجَازَ لَهُ أَنْ يَقُولَ رَأَيْتُ وَ لَوْ قَالَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ- قِيلَ لَهُ وَ مَا أَدْخَلَكَ الْمُدْخَلَ- الَّذِي تَرَى هَذَا فِيهِ وَحْدَكَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ- فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُقَامَ عَلَيْكَ الْحَدُّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ نَحْوَهُ (2).
28927- 6- (3) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الرِّضَا(ع)نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ إِنَّمَا صَارَتْ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ- لِمَكَانِ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَكَانَ كُلِّ شَاهِدٍ يَمِينٍ. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْهَيْثَمِ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِي(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ مَعَ الزِّيَادَةِ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ نَحْوَهُ وَ ذَكَرَ الزِّيَادَةَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________