وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 416 من 440

[صفحة 416]

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ لَمْ يَثْبُتْ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ حَتَّى يَدَّعِيَ مُعَايَنَةَ الزِّنَا فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ لَزِمَهُ الْحَدُّ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ وَ لَا لِعَانَ وَ كَذَا إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ

28922- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا- وَ لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ- إِنَّهُ قَدْ رَأَى بَيْنَ رِجْلَيْهَا مَنْ يَفْجُرُ بِهَا.

28923- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ- قَالَ يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا وَ لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ- أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَ كَذَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).

28924- 3- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ لِعَانٌ (8) حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ قَدْ عَايَنَ.

____________
(1)- تقدم في الحديث 3 و 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(3)- الباب 4 فيه 6 أحاديث.
(4)- الكافي 7- 212- 9.
(5)- الكافي 6- 166- 15، و التهذيب 8- 186- 648 و التهذيب 8- 193- 678، و الاستبصار 3- 372- 1326 و الاستبصار 3- 372- 1328.
(6)- التهذيب 10- 76- 295.
(7)- الكافي 6- 167- 21.
(8)- في المصدر- اللعان.
التالي صفحة 416 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...