أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ لَمْ يَثْبُتْ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ حَتَّى يَدَّعِيَ مُعَايَنَةَ الزِّنَا فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ لَزِمَهُ الْحَدُّ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ وَ لَا لِعَانَ وَ كَذَا إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ28922- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا- وَ لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ- إِنَّهُ قَدْ رَأَى بَيْنَ رِجْلَيْهَا مَنْ يَفْجُرُ بِهَا.
28923- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ- قَالَ يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا وَ لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ- أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَ كَذَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).
28924- 3- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ لِعَانٌ (8) حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ قَدْ عَايَنَ.
____________