الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (1).
28917- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَائِبَةً لَمْ يَرَهَا- فَقَذَفَهَا فَقَالَ يُجْلَدُ.
28918- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا يَكُونُ مُلَاعِناً- (إِلَّا بَعْدَ أَنْ) (4) يَدْخُلَ بِهَا يُضْرَبُ حَدّاً- وَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ يَكُونُ قَاذِفاً.
(5) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ نَكَلَ قَبْلَ تَمَامِ اللِّعَانِ أَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا28919- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ- ثُمَّ نَكَلَ وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ- قَالَ يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ.
____________