ع كَفَّارَةُ الضَّحِكِ (1) اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِي.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِشْرَةِ (2).
(3) 35 بَابُ أَنَّ كَفَّارَةَ الطِّيَرَةِ التَّوَكُّلُ28898- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كَفَّارَةُ الطِّيَرَةِ التَّوَكُّلُ.
28899- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيزٍ (6) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الطِّيَرَةُ عَلَى مَا تَجْعَلُهَا إِنْ هَوَّنْتَهَا تَهَوَّنَتْ- وَ إِنْ شَدَّدْتَهَا تَشَدَّدَتْ وَ إِنْ لَمْ تَجْعَلْهَا شَيْئاً لَمْ تَكُنْ شَيْئاً.
(7) 36 بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ28900- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ- قَالَ إِذَا لَمْ يُرْفَعْ إِلَى الْإِمَامِ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوُعٍ دَقِيقاً.
____________