أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا (1).
(2) 31 بَابُ كَفَّارَةِ شَقِّ الثَّوْبِ عَلَى الْمَيِّتِ وَ خَدْشِ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا وَ جَزِّ شَعْرِهَا وَ نَتْفِهِ فِي الْمُصَابِ وَ النَّوْمِ عَنِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ28894- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ سَدِيرٍ أَخِي حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَى أَبِيهِ- أَوْ عَلَى أُمِّهِ أَوْ عَلَى أَخِيهِ أَوْ عَلَى قَرِيبٍ لَهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشَقِّ الْجُيُوبِ- قَدْ شَقَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَخِيهِ هَارُونَ- وَ لَا يَشُقَّ الْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ وَ لَا زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ- وَ تَشُقُّ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ- أَوْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَكَفَّارَتُهُ حِنْثُ يَمِينٍ- وَ لَا صَلَاةَ لَهُمَا حَتَّى يُكَفِّرَا أَوْ يَتُوبَا مِنْ ذَلِكَ- فَإِذَا خَدَشَتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا- أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِي جَزِّ الشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ فِي الْخَدْشِ إِذَا دَمِيَتْ وَ فِي النَّتْفِ كَفَّارَةُ حِنْثِ يَمِينٍ- وَ لَا شَيْءَ فِي اللَّطْمِ عَلَى الْخُدُودِ- سِوَى الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ- وَ لَقَدْ شَقَقْنَ الْجُيُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ- الْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) وَ عَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُّ الْجُيُوبُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الدَّفْنِ (5).
____________