يَقْبَلُونَ مِنْهُ وَ لَا يُزَوِّجُونَهُ- قَالَ يَصُرُّهُ (1) صُرَراً يَرْمِي بِهَا فِي دَارِهِمْ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ (2) وَ غَيْرِهِ (3).
(4) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ عَمْداً لَزِمَهُ أَيْضاً كَفَّارَةُ الْجَمْعِ28889- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ- قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً- وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً- ثُمَّ تَكُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ.
28890- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (أَبِي الْمَغْرَاءِ) (7) حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّى وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً- (وَ) (8) يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (وَ) (9) يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
28891- 3- (10) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ:
____________