28860- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَفِ- فَقَالَ كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ الْحَدِيثَ.
28861- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: إِذَا حَنِثَ الرَّجُلُ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ- وَ يُطْعِمُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
28862- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ- فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ.
____________