وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 387 من 440

[صفحة 387]
(1) 17 بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي إِطْعَامُ الصِّغَارِ فِي الْكَفَّارَةِ مُنْفَرِدِينَ بَلْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ وَ أَنَّ الصَّغِيرَ وَ الْكَبِيرَ وَ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ فِي الْإِعْطَاءِ سَوَاءٌ

28855- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُجْزِئُ طَعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

28856- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صِغَاراً وَ كِبَاراً- فَلْيُزَوِّدِ الصَّغِيرَ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ الْكَبِيرُ.

28857- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَ يُعْطِي (6) الصِّغَارَ وَ الْكِبَارَ سَوَاءً وَ النِّسَاءَ وَ الرِّجَالَ- أَوْ يُفَضِّلُ الْكِبَارَ عَلَى الصِّغَارِ- وَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا لَوِ اجْتَمَعَ الصِّغَارُ مَعَ الْكِبَارِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَلَبِيِّ مِنْ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ. وَ لَا يَخْفَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْإِعْطَاءِ وَ الْأَوَّلَ

____________
(1)- الباب 17 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 7- 454- 12.
(3)- التهذيب 8- 297- 1100، و الاستبصار 4- 53- 182.
(4)- التهذيب 8- 300- 1113.
(5)- التهذيب 8- 297- 1101، و الاستبصار 4- 53- 181، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(6)- في التهذيب- أ يطعم.
التالي صفحة 387 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...