28855- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُجْزِئُ طَعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
28856- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صِغَاراً وَ كِبَاراً- فَلْيُزَوِّدِ الصَّغِيرَ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ الْكَبِيرُ.
28857- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَ يُعْطِي (6) الصِّغَارَ وَ الْكِبَارَ سَوَاءً وَ النِّسَاءَ وَ الرِّجَالَ- أَوْ يُفَضِّلُ الْكِبَارَ عَلَى الصِّغَارِ- وَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا لَوِ اجْتَمَعَ الصِّغَارُ مَعَ الْكِبَارِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَلَبِيِّ مِنْ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ. وَ لَا يَخْفَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْإِعْطَاءِ وَ الْأَوَّلَ
____________