28832- 15- (1) وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٍ- لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ وَ قَالَ كُلُّ صِيَامٍ يُفَرَّقُ- إِلَّا صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ (2) أَيْ مُتَتَابِعَاتٍ.
28833- 16- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ- وَ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 13 بَابُ حَدِّ الْعَجْزِ عَنِ الْعِتْقِ وَ الْإِطْعَامِ وَ الْكِسْوَةِ فِي الْكَفَّارَةِ28834- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ (8)- مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ- وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُ فِي كَفِّهِ وَ هُوَ يَجِدُ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِيَالِهِ فَهُوَ مِمَّنْ لَا يَجِدُ.
____________