أَبْوَابُ الْكَفَّارَاتِ
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِي الظِّهَارِ عِتْقِ رَقَبَةٍ فَإِنْ عَجَزَ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مِنْ حُرَّةٍ كَانَ الظِّهَارُ أَوْ مِنْ أَمَةٍ28785- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثِ الظِّهَارِ قَالَ وَنَدِمَ الرَّجُلُ عَلَى مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ- وَ كَرِهَ اللَّهُ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْدُ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ- ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا (3)- يَعْنِي مَا قَالَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ لِامْرَأَتِهِ- أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- قَالَ فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللَّهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ- فَإِنَّ عَلَيْهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا (4)- يَعْنِي مُجَامَعَتَهَا ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ- وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ- مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (5)- فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْيِ هَذَا.
____________