وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).
28782- 4- (3) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ إِذَا بَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ- هَلْ يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ- قَالَ يَخْطُبُهَا عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ يَمِينَهُ.
28783- 5- (4) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ مُطَلَّقَةٌ- ثُمَّ يُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ- وَ إِنْ عَزَمَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْعِدَّةِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ (6).
(7) 13 بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُجَامِعُهَا وَ ادَّعَى الزَّوْجُ الْجِمَاعَ28784- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَزْعُمُ أَنَّ زَوْجَهَا لَا يَمَسُّهَا-
____________