28748- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ غُلَاماً- وَ إِنِّي قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ- فَقَالَ لَيْسَ فِي الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي حُكْمُ مِثْلِ هَذِهِ الْيَمِينِ فِي الْأَيْمَانِ (4).
(5) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا إِذَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ حَلَفَ مُطْلَقاً28749- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ (7) فَإِنَّهُ يُتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (8)
____________