أَقُولُ: قَوْلُهُ فَإِنْ فَاءَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّكْفِيرِ وَ الْوَطْءِ مَعاً وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَحْكَامِ الْكَفَّارَاتِ (1) وَ لَفْظُ أَوْ هُنَا لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلتَّخْيِيرِ لِمَا يَأْتِي (2).
(3) 19 بَابُ حُكْمِ اجْتِمَاعِ الْإِيلَاءِ وَ الظِّهَارِ28740- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ ظَاهَرَ مِنْهَا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ (5)- قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
(6) 20 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ ظِهَارٌ عَلَى طَلَاقٍ وَ لَا طَلَاقٌ عَلَى ظِهَارٍ28741- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَا يَقَعُ ظِهَارٌ عَلَى (8) طَلَاقٍ وَ لَا طَلَاقٌ عَلَى (9) ظِهَارٍ.
أَقُولُ: فَسَّرَهُ بَعْضُ فُقَهَائِنَا بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ أَحَدُهُمَا مَعَ إِرَادَةِ الْآخَرِ فَتَكُونُ عَلَى بِمَعْنَى مَعَ كَمَا قَالُوهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ (10) وَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنّٰاسِ عَلىٰ ظُلْمِهِمْ (11) وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
____________