27962- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ- اكْتُبْ يَا فُلَانُ إِلَى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا- أَوِ اكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِهِ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً- قَالَ لَا يَكُونُ طَلَاقاً وَ لَا عِتْقاً- حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ- وَ هُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ- وَ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُودِ- [وَ] (2) يَكُونُ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً كَذَلِكَ (4) أَقُولُ: حُكْمُ الْكِتَابَةِ هُنَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى التَّقِيَّةِ وَ إِمَّا عَلَى التَّلَفُّظِ مَعَهَا أَوْ عَلَى أَنَّ عِلْمَ الزَّوْجَةِ بِالطَّلَاقِ وَ الْمَمْلُوكِ بِالْعِتْقِ يَكُونُ إِمَّا بِسَمَاعِ النُّطْقِ أَوْ بِالْكِتَابَةِ أَوْ عَلَى مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّطْقِ كَالْأَخْرَسِ لِمَا يَأْتِي (5) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(6) 15 بَابُ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَةِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ27963- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ- أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
____________