قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- وَ لَا يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ.
28733- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الظِّهَارُ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى الْحِنْثِ- فَإِذَا حَنِثَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَاقِعَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ- فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
28734- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَفَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
28735- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ (عَنْ صَفْوَانَ) (4) عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَفِئْ- قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا الْحَدِيثَ.
28736- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ- أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَزِمَهُ الظِّهَارُ- قَالَ لَهَا دَخَلْتِ أَوْ لَمْ تَدْخُلِي خَرَجْتِ أَوْ لَمْ تَخْرُجِي- أَوْ لَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئاً فَقَدْ لَزِمَهُ الظِّهَارُ.
____________